رياض السلطان
10-12-2007, 01:09 AM
زكاة الفطر
إلى جميع الإخوة المشرفين ، و المشاركين : ( تقبل الله منا ، و منكم صالح الأعمال ) ، و ( كل عام ، و أنتم بخير ) .
إليكم بعضا من أحكام ( زكاة الفطر ) :
* أخرج ( البخاري ) في صحيحه : (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ )) 1 ـ قوله ( فرض ) تدل على وجوب زكاة الفطر .
2 ـ ( صاعا) و الصاع أربع حفنات بيد رجل معتدل الخلقة ، و الصاع أربعة أمداد .
و غالب ما يخرج الناس في وقتنا زكاة فطرهم من ( الأرز ) : ( كيلوين ، أربعمائة غرام ) .
3 ـ ثم ذكر الأصناف : ( تمر ، و شعير ) و ذكر غيرها في روايات أخرى و العلماء يرون : أنه يخرجها من قوت البلد . و غالب قوت بلدنا في العصر الحاضر هو ( الأرز ) .
4 ـ ( على العبد . . حتى قوله ( الكبير ) ) : واجب عليهم كلهم إخراجها ؛ فإن عجزوا أخرجها من وجبت نفقته عليه كـ( الأب ) عن أبنائه ، و السيد عن عبده ؛ إن عجزوا .
و من لا يجد قوت يومه ؛ فلا زكاة فطر عليه .
5 ـ ( من المسلمين ) : ( فالكافر أياَ كان رجل ، أو امرأة مملوك ، أو غير مملوك ) لا تجب عليه زكاة الفطر ، و لا يعطى منها .
6 ـ ( و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) : و يرى العلماء أن وقت وجوبها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد .
فمن لم يخرجها في هذا الوقت يخرجها بعد الصلاة ؛ فإن كان قد نسيها ؛فلا شيء عليه ؛ لأنه ناسي ؛ أما من أخرها إلى بعد الصلاة عمداً ؛ فإنه يأثم ، و يلزم الجميع إخراجها .
* و الذي يستحق زكاة الفطر هم ( المساكين ) من المسلمين ؛ لتكفهم عن السؤال في ذلك اليوم .
* لا يجوز إخراجها بدل زكاة الفطر بدلها نقداً ؛ إنما من قوت البلد لا ثمن الزكاة .
* يجوز التوكيل في زكاة الفطر ممن أهل في أمانتهم ، و حرصهم .
و صلى الله ، و سلم على نبينا محمد .
أخوكم : (( رياض بن سليمان السلطان )) .
إلى جميع الإخوة المشرفين ، و المشاركين : ( تقبل الله منا ، و منكم صالح الأعمال ) ، و ( كل عام ، و أنتم بخير ) .
إليكم بعضا من أحكام ( زكاة الفطر ) :
* أخرج ( البخاري ) في صحيحه : (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ )) 1 ـ قوله ( فرض ) تدل على وجوب زكاة الفطر .
2 ـ ( صاعا) و الصاع أربع حفنات بيد رجل معتدل الخلقة ، و الصاع أربعة أمداد .
و غالب ما يخرج الناس في وقتنا زكاة فطرهم من ( الأرز ) : ( كيلوين ، أربعمائة غرام ) .
3 ـ ثم ذكر الأصناف : ( تمر ، و شعير ) و ذكر غيرها في روايات أخرى و العلماء يرون : أنه يخرجها من قوت البلد . و غالب قوت بلدنا في العصر الحاضر هو ( الأرز ) .
4 ـ ( على العبد . . حتى قوله ( الكبير ) ) : واجب عليهم كلهم إخراجها ؛ فإن عجزوا أخرجها من وجبت نفقته عليه كـ( الأب ) عن أبنائه ، و السيد عن عبده ؛ إن عجزوا .
و من لا يجد قوت يومه ؛ فلا زكاة فطر عليه .
5 ـ ( من المسلمين ) : ( فالكافر أياَ كان رجل ، أو امرأة مملوك ، أو غير مملوك ) لا تجب عليه زكاة الفطر ، و لا يعطى منها .
6 ـ ( و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) : و يرى العلماء أن وقت وجوبها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد .
فمن لم يخرجها في هذا الوقت يخرجها بعد الصلاة ؛ فإن كان قد نسيها ؛فلا شيء عليه ؛ لأنه ناسي ؛ أما من أخرها إلى بعد الصلاة عمداً ؛ فإنه يأثم ، و يلزم الجميع إخراجها .
* و الذي يستحق زكاة الفطر هم ( المساكين ) من المسلمين ؛ لتكفهم عن السؤال في ذلك اليوم .
* لا يجوز إخراجها بدل زكاة الفطر بدلها نقداً ؛ إنما من قوت البلد لا ثمن الزكاة .
* يجوز التوكيل في زكاة الفطر ممن أهل في أمانتهم ، و حرصهم .
و صلى الله ، و سلم على نبينا محمد .
أخوكم : (( رياض بن سليمان السلطان )) .